قطب الدين الراوندي
280
فقه القرآن
وقال تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) . يجب على كل من حج أو يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة إلى يوم النحر بمنى فيحلقه هناك . والمعنى لا تزيلوا شعر رؤوسكم حتى ينتهي الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه ، وهو منى . وقال تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) ( 2 ) عن ابن عباس انه تعالى أمر بمناسك الحج الوقوف بعرفة والمشعر والإفاضة ورمي الجمار والطواف والسعي وغير ذلك من مناسكه ( فأتمهن ) أي وفى بهن . والابتلاء الاختبار ، وهو مجاز ، يعنى أنه تعالى يقابل العبد مقابلة المختبر الذي لا يعلم ، لأنه تعالى لو جازاهم بعلمه فيهم كان ظلما لمن أدخله النار . وعلى هذا قوله تعالى ( والفجر * وليال عشر ) ( 3 ) . عن ابن عباس وحسن وجماعة الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة ، شرفها الله ليسارع الناس فيها إلى عمل الخير واتقاء الشر . والشفع يوم النحر ، والوتر يوم عرفة . ووجه ذلك أن يوم النحر مشفع بيوم بعده . ولا يجوز للمتمتع مع الامكان طواف الحج وركعتاه والسعي بين الصفا والمروة للحج الا في هذين اليومين ، فالطواف للحج وركعتاه والسعي له وطواف النساء وركعتاه فهذه الخمسة كلها فريضة ، وقد بينها رسول الله لقوله ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقال ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) .
--> ( 1 ) سورة البقرة : 196 . ( 2 ) سورة البقرة : 124 . ( 3 ) سورة الفجر : 1 - 2 .